المادة (11)
المتابعة الجزائية للشخص المسلّم
اولاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ملاحقة ومعاقبة الشخص المسلّم في شأن ما ارتكبه قبل تسليمه الا بعد موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم .
ثانياً: اذا لم يغادر الشخص المطلوب تسليمه , اقليم الطرف المتعاقد المقدم طالب التسليم خلال (15) خمسة عشر يوماً بعد المتابعة الجزائية , او عاد اليه بعد مغادرته بصورة اختيارية , فأنه ليس من الضروري اخذ موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم . ولا تحتسب المدة التي لم يتمكن فيها المتهم من مغادرة الاقليم كاسباب معللّه .
ثالثاً: اذا تغير وصف الجريمة اثناء سير الاجراءات يجوز القيام بالتتبع او المحاكمة شريطة ان يخضع وصفها الجديدة لشروط المادة (2) من هذه الاتفاقية .
رابعاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم , تسليم المتهم الى دولة ثالثة للجرائم التي ارتكبها قبل تسليمه .