المادة (10)

معرف المادة: 50316

رقم المادة : 2845

المادة (10) التسليم بناءاً على طلب عدة دول اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة في وقت واحد او كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يتخذ القرار حسب ظروف الجريمة و خطورتها ومكان ارتكاب الجريمة وتاريخ أي من الطلبات وجنسية الشخص المطلوب وامكانية تسليمه ثانية ً الى دولة اخرى .