المادة (8)
تأجيل التسليم
اولاً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد اتخاذ القرار في شأن طلب التسليم , ان يؤجل تسليم المطلوب تسليمه للنظر في الجرائم الاخرى المنسوبة للمطلوب تسليمه والتي لم تسجل في طلب التسليم .
ثانياً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بتسليم المطلوب تسليمه الى الطرف طالب التسليم بصورة مؤقتة بدلاً من تأجيله وذلك وفقاً للشروط التي سيتفق عليها الطرفان .