المادة (7)
التوقيف حتى استلام طلب التسليم
اولاً: في الحالات الطارئة يجوز للسلطات المختصة في الطرف طالب التسليم ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه بصورة مؤقتة وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم اتخاذ القرار بشأن توقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعها الداخلي .
ثانياً: في طلب التوقيف يجب ان يستند الطرف طالب التسليم الى حكم قضائي او مذكرة قبض , ويعلن بأنه سيقوم بتقديم طلب تسليم المتهم المذكور بالسرعة الممكنة .
ثالثاً: للطرف المطلوب منه التسليم اذا لم يستلم طلب تسليم المطلوب تسليمه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيف المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة ان يأمر بالافراج عن المطلوب تسليمه .