المادة (2)
حالات التسليم
يتعين تسليم المتهم والمحكوم عليه اذا :
اولاً : طلب تسليم المتهم لارتكابه فعلاً يعد جريمة في قوانين كلا الطرفين المتعاقدين ويعاقب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة .
ثانياً : طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتسليم شخص ينطبق فعله وعقوبته وفقاً للبند (اولاً) من هذه المادة وقد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن (6) ستة اشهر .