المادة (2)

معرف المادة: 50308

رقم المادة : 2845

المادة (2) حالات التسليم يتعين تسليم المتهم والمحكوم عليه اذا : اولاً : طلب تسليم المتهم لارتكابه فعلاً يعد جريمة في قوانين كلا الطرفين المتعاقدين ويعاقب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة . ثانياً : طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتسليم شخص ينطبق فعله وعقوبته وفقاً للبند (اولاً) من هذه المادة وقد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن (6) ستة اشهر .