المادة -20-

معرف المادة: 50304

رقم المادة : 2844

المادة -20- أولاً: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها وفقاً للإجراءات المتبعة لدى كلا الطرفين. ثانياً: تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لغاية 31-12-2011 مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته بإنهائها قبل (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ وصول الإشعار إلى الطرف الآخر وفقاً للطرق الدبلوماسية المعتمدة لدى كلا الطرفين. ثالثاً: عند انتهاء هذه الاتفاقية يستمر النظر في جميع الخلافات والأمور العالقة الناتجة عنها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأي حالة يتعذر معالجتها تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين استناداً إلى أحكام المادة (19) من هذه الاتفاقية.