المادة -19-

معرف المادة: 50303

رقم المادة : 2844

المادة -19- في حالة حصول أي نزاع لايمكن تسويته ودياً بين الأطراف المتعاقدين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين.