المادة -17-

معرف المادة: 50301

رقم المادة : 2844

المادة -17- أولا- تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (13) من هذه الاتفاقية تقدير التعويض العادل والمعقول لتسوية المطالب المستحقة للأشخاص المتضررين من أفعال قام بها أعضاء بعثة الناتو نتيجة التقصير والإهمال في إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتلتزم بعثة الناتو بصرف التعويضات المستحقة عليها. ثانياً: تلتزم بعثة الناتو بصرف التعويضات المستحقة للمتضررين من أفعال قام بها أعضاء بعثة الناتو وتنتج عنها أضرار غير ناشئة عن أداء الواجبات الرسمية.