المادة -15-

معرف المادة: 50299

رقم المادة : 2844

المادة -15- أولا – تعفى بعثة التدريب في العراق من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الكمارك لغرض المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لإفراد بعثة الناتو . ثانيا – يسمح لعناصر بعثة الناتو وللمتعاقدين معها من غير العراقيين بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض التناوب ولإدخال وإخراج معداتهم والعجلات والسفن والطائرات من المنافذ الحدودية الرسمية لإغراض قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .