المادة -13-

معرف المادة: 50297

رقم المادة : 2844

المادة -13- أولا- أ- للحكومة العراقية ممارسة الولاية القضائية على إفراد بعثة الناتو في شأن الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم إذا ارتكبت منهم خارج المنشآت والمناطق المتفق عليها وليس إثناء الواجب . ب – تشكل لجنة مشتركة مختصة من الطرفين لتحديد الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم . ثانيا- فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة يخضع إفراد بعثة الناتو للولاية القضائية للدولة التي يتبعونها بجنسيتهم في شأن الجرائم التي يرتكبها إثناء الواجب سواء داخل المناطق والمنشآت المتفق عليها أو خارج المنشآت المذكورة . ثالثا – إذا ألقت السلطات العراقية القبض على احد إفراد بعثة الناتو فعليها تسليمه إلى سلطات بعثة الناتو التي تتعهد بتقديمه إلى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة . رابعا- لإفراد بعثة الناتو عند مثولهم إمام القضاء العراقي ،الحق في التمتع بضمانات التقاضي المتاحة التي يكفلها قانون دولة الفرد وتتماشى مع القانون العراقي . خامسا- لأي من الطرفين إن يطلب من الطرف الآخر التنازل عن حقه في الولاية القضائية .