المادة -12-
أولا- توفر حكومة جمهورية العراق للناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق المرافق والمنشآت الضرورية والكافية حسب الطلب وضمن أماكن التدريب العاملين فيها وبحدود غرضها وهدفها .
ثانيا- إذا قام الناتو ببناء أو تأجير بنايات، أو منشآت أو بنى تحتية أو معدات وأية مواد ضرورية لنشاطات بعثة الناتو للتدريب في العراق ، فيكون ذلك بالاتفاق مع حكومة جمهورية العراق ويتحمل الناتو تكاليف التعديل والتحسين والبناء .
ثالثا- عند انتهاء نفاذ هذه الاتفاقية يعيد الناتو إلى جمهورية العراق جميع المباني والمنشآت ومرافق البنية التحتية والمعدات ولجمهورية العراق مطالبة الناتو بالتعويض النقدي عن الإضرار العمدية أو الناجمة عن الإهمال الجسيم التي تلحق المنشات والبنى التحتية والمعدات المقدمة من السلطات العراقية .