المادة -11-

معرف المادة: 50295

رقم المادة : 2844

المادة -11- يسمح للناتو بتشغيل خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الخاصة بهم واستخدام جزء من الطيف الكهرومغناطيسي من العراق بما لايؤثر على الاتصالات العراقية وفقا للشروط المحددة والترتيبات المستقبلية التي تعقد بين الناتو وجمهورية العراق.