المادة -10-

معرف المادة: 50294

رقم المادة : 2844

المادة -10- أولا- لايخضع المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين للقوانين العراقية في الأمور المتعلقة بإحكام وشروط عقودهم . ثانيا- لايخضع المتعاقدون مع بعثة الناتو والمتعاقدون الثانويون للقوانين العراقية فيما يتعلق بتسجيل مستخدميهم والشركات ولهم حق التعاقد وشراء السلع والخدمات .