المادة -8-
أولا– تكون رخصة القيادة النافذة الصادرة من دول الناتو المرسلة أو من منظمة الناتو للتشغيل مقبولة لدى السلطات العراقية المختصة دون حاجة لإجراء اختبار ودون إية رسوم .
ثانيا – لاتخضع المركبات والسفن والطائرات العائدة للناتو أو المتعاقدين مع حلف الناتو والمشاركين في بعثة الناتو للتدريب في العراق، للترخيص والتسجيل والتأمين عند وجودها في إقليم العراق .