المادة -7-

معرف المادة: 50291

رقم المادة : 2844

المادة -7- اولا :يسمح لافراد بعثة الناتو من العسكريين بارتداء ازيائهم الوطنية العسكرية وحمل علامات بعثة الناتو وحمل وحيازة السلاح اذا كانو مخولين بذلك طبقا لاوامرهم العسكرية . ثانيا: لمنظمة حلف شمال الاطلسي رفع علمها على المنشآت المتفق عليها .