المادة-6-
اولا: تكون السلطات العراقية المختصة مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حماية المناطق والمنشآت المتفق عليها من أي تدخل او اضرار ومنع أي اضطراب في العمل .
ثانيا: يتخذ الناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق وبالتنسيق مع الجانب العراقي التدابير اللازمة لضمان وسلامة امن المنشآت المتفق عليها وامن وسلامة افراد الناتو العاملين في اراضي جمهورية العراق .
ثالثا : يسمح للسلطات العراقية دخول المنشآت والمناطق المتفق عليها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المخول باعطائها من الناتو .