المادة -5-

معرف المادة: 50289

رقم المادة : 2844

المادة -5- اولا: لافراد الناتو دخول اراضي جمهورية العراق والاقامة فيها والخروج منها مستصحبين معهم جوازات او وثائق السفر الشخصية الصادرة من دولهم وبموجب اوامر سفر اصولية او حركة فردية او جماعية . ثانيا: تضمن جمهورية العراق حرية التنقل ضمن اراضيها لبعثة الناتو للتدريب في العراق ولافراد الناتو والمتعاقدين معه .