المادة -3-
لايزيد عدد افراد بعثة الناتو للتدريب في العراق على (300) ثلاثمائة فرد في وزارة الدفاع والداخلية وتشمل المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين موزعين على مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية ويمكن زيادة هذا العدد باتفاق الطرفين .