المادة -1-

معرف المادة: 50285

رقم المادة : 2844

المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : اولا : – الناتو : – منظمة حلف شمال الاطلسي والدول الاعضاء والدول الغير منضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت شعار قيادة حلف شمال الاطلسي ومقر قيادتها العسكرية والكيانات والبعثات التي انشأت استنادا الى قرارات مجلس حلف شمال الاطلسي . ثانيا:– ان تي ام – اي (NTM-I) : بعثة الناتو للتدريب في العراق . ثالثا:– اعضاء بعثة الناتو : – الافراد المدنيين والعسكريين ومركباتهم ومعداتهم العسكرية وموجوداتهم في البر والبحر والجو والقوات المسلحة للدول الاعضاء في منظمة حلف شمال الاطلسي والدول غير المنضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت قيادة حلف شمال الاطلسي . رابعا:– المتعاقدون مع الناتو – الافراد غير العراقيين المتعاقدين مع حلف الناتو ضمن اطار بعثة الناتو للتدريب في العراق الذين لايقيمون بصفة دائمة داخل اراضي جمهورية العراق . خامسا:– المتعاقدون المحليون – الاشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية او الافراد غير العراقيين المقيمين عادة في اراضي جمهورية العراق المتعاقدين مع الناتو او مع بعثة الناتو للتدريب في العراق لغرض توفير السلع والخدمات للبعثة في جمهورية العراق . سادسا:– المناطق والمنشآت المتفق عليها – هي المناطق والمنشآت المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية . سابعا:– الاقليم – اقليم العراق ويشمل اراضي جمهورية العراق والمياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها . ثامنا:– مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية – وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .