المادة (32)
انهاء الاتفاقية
تبقى الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم انهائها في طرف دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باتباع الطرق الدبلوماسية وذلك بتقديم اشعار لانهائها بفترة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية أي سنة ميلادية بعد مضي خمسة سنين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية .
في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :-
أ- بالنسبة للضرائب المحتسبة عند المصدر على الدخل المتحقق في او بعد اول من كانون الثاني للسنة الميلادية التي تلي سنة تقديم الاشعار فيها .
ب- بالنسبة لضرائب الدخل وراس المال الاخرى وبالنسبة للضرائب المفروضة في او بعد الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم تقديم الاشعار فيها .
واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه لمفوضين بذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية .
حررت هذه الاتفاقية في بودابست بتاريخ 22/تشرين الثاني/2016 باللغات العربية والهنكارية والانكليزية وتتمتع جميع النصوص بالصفة الرسمية ذاتها ، ويعتمد النص باللغة الانكليزية في حال وجود اختلاف في التفسير .