المادة (21)

معرف المادة: 50271

رقم المادة : 2843

المادة (21) الدخول الاخرى 1- تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة اينما كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط . 2- لاتسري احكام الفقرة (1) على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما بينتها الفقرة (2) من المادة (6) اذ كان المستلم لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان يكون الحقوق والاموال التي ينشأ عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ، في هذه الحالة تطبق فقرات المادة (7) .