المادة (20)

معرف المادة: 50270

رقم المادة : 2843

المادة (20) الاساتذة والمدرسون 1- يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا . 2- لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .