المادة (18)
الخدمات الحكومية
1-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط .
ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت خدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو :
(1)من رعايا تلك الدولة ، او
(2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط .
2 – تسري احكام المواد (16 ، 15 ، 14) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها .