المادة (14)

معرف المادة: 50264

رقم المادة : 2843

المادة (14) دخل المستخدم 1- مع مراعاة احكام المواد (20 ، 18 ، 17 ، 15) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابهة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى وفي حال ممارسة العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى فيخضع الاجر المستمد منه للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- استثناء من احكام الفقرة (1) تخضع التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة المذكورة اولا اذا : أ‌) اذا كان المستلم متواجدا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لاتزيد بمجموعها عن (183) يوما في أي فترة مكونة من (12) اثنى عشر شهرا يبتدأ او تنتهي في السنة الضريبة المعنية : ب‌) اذا كانت الاجور تدفع من قبل او نيابة عن رب العمل غير مقيم في الدولة الاخرى . ت‌) اذا لم تكن الاجور ناشئة عن منشأة دائمة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى . 3- استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة تخضع الاجور المستمدة من عمل تتم ممارسته على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع المستعمل للسفينة او الطائرة .