المادة (11)
الفوائد
1- تخضع الفوائد الناجمة في دولة متعاقدة ومدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .
2- تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ايضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة ، اما اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فالضريبة المفروضة يجب ان لاتتجاوز نسبة 5% خمسة بالمئه من المبلغ الكلي للفوائد ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين التوصل الى اسلوب لتطبيق هذه النسبة باتفاق مشترك .
3- مع عدم اغفال الفقرة (2) تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط اذا كانت هذه الفوائد المدفوعة :
أ) تتعلق بيع سلع ومعدات بالاجل .
ب) عن أي قرض او دين من أي نوع مما يمنحه المصرف .
ت) الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية تملكها وتديرها تلك الدولة .
ث) الى مقيم في الدولة الاخرى تتعلق باي قرض او دين مضمون من جانب حكومة الدولة الاخرى بضمنها أي تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية مملوكان ويداران من قبل تلك الحكومة .
4- يقصد بكلمة (فوائد) وفق استعمالها في هذه المادة الدخل من حقوق الدين من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وسواء كانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين او لا وتعني بشكل خاص الدخل الناجم من الضمانات الحكومية ومن السندات او الاسهم ، ولكن لاتشمل الدخل المذكور في المادة (10) ولاغراض هذه المادة لاتعد الغرامات المفروضة على الدفع المتأخر من الفوائد .
5- لاتسري احكام الفقرتين (2 ، 1) اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى اعمالا ، وتنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة تقع فيها وان يكون سند الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة وفي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (7)
6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان دافعها person مقيم في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع لها مقيما في دولة متعاقدة او لايمتلك في متعاقدة منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي تدفع بسببها الفائدة وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الفوائد فتعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة .
7- اذا كانت قيمة الفوائد ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد او بين كلاهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية الذي تدفع بسببه الفوائد ، تزيد على القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة فيعمل باحكام هذه المادة على القيمة المذكورة اخير فقط ، في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بناء على قانون كل دولة متعاقدة مع عدم تجاهل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .