المادة (10)

معرف المادة: 50260

رقم المادة : 2843

المادة (10) ارباح الاسهم 1- تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- وكذلك تخضع ارباح الاسهم تلك الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح طبقا لقوانين تلك الدولة على انه لايتجاوز الضريبة المفروضة نسبة 5% خمسة بالمئة من مجموع المبلغ الكلي للارباح اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى . 3- يقصد بعبارة (ارباح الاسهم) الواردة في هذه المادة الدخل المستخدم من الاسهم واسهم التمتع او حقوق التمتع ا واسهم التعدين او حصص التاسيس او الحقوق الاخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في ارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للارباح . 4- لاتسري احكام الفقرتين (1 ، 2) اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشاة دائمة كائنة فيها وان تكون ملكية الاسهم التي تدفع بشانها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأ الدائمة ففي هذه الحالة تطبق نصوص المادة (7) 5- اذا استمدت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى فلا تفرض الدولة الاخرى اية ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الا اذا كانت هذه الارباح قد دفعت الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او كانت ملكية الاسهم المدفوعة بسببها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة واقعة في تلك الدولة الاخرى ولاتخضع الشركة الغير موزعة للارباح للضريبة عن الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح الغير موزعة تمثل كلها او بعضها الارباح او الدخل الناشىء في تلك الدولة الاخرى .