المادة (2)الضرائب التي يشملها الاتفاق
1-يتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة جبايتها .
2- يقصد بضرائب الدخل ورأس المال جميع انواع الضرائب المفروضة على كامل الدخل ورأس المال او على عناصر من الدخل او رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح الناجمة من التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب المفروضة على كامل الاجور والرواتب التي تقوم المشاريع بدفعها وكذلك الضرائب المفروضة على زيادة رأس المال.
3- تتناول الاتفاقية الضرائب التالية :
أ) في هنكاريا :
1. ضريبة الدخل الشخصي
2. ضريبة الشركات
3. ضريبة قطع الاراضي
4. ضريبة البناء
(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الهنكارية)
ب) في جمهورية العراق .
1. ضريبة الدخل
2. ضريبة العقار
3. ضريبة العرصات
4. ضريبة دخل شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة العراقية)
4- تسري احكام هذه الاتفاقية كذلك على أي ضرائب مماثلة او مشابهة جوهريا يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى او عوضا عن الضرائب الحالية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما الاخرى عن أي تغيرات جوهرية على قوانين الضرائب لديها .