المادة (18)

معرف المادة: 50234

رقم المادة : 2842

المادة (18) الخدمات الحكومية 1-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط . ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو : (1)من رعايا تلك الدولة ، او (2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط . 2 – تسري احكام المواد (16 ، 15 ، 14) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها .