المادة (16)

معرف المادة: 50232

رقم المادة : 2842

المادة (16) الفنانون والرياضيون 1- استثناء من احكام المادتين (14 ، 7) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرحي او سينمائي او تلفزيوني او اذاعي او موسيقي او كرياضي من نشاطه الشخص الذي مارسه في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- بصرف النظر عن احكام المادتين (14 ، 7) يخضع الدخل المستمد من ممارسة الفنان او الرياضي لانشطته الشخصية والذي لايعود له شخصيا بالفائدة وانما الى شخص آخر للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها نشاطه . 3- على الرغم من احكام الفقرتين (2 ، 1) من هذه المادة يعفى الدخل الوارد في هذه المادة والمتحقق للفنان او الرياضي المقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي زاول فيها نشاطه شريطة ان يكون النشاط مدعوما بشكل كبير من الاموال العامة للدولة المذكورة اولا في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان او الرياضي فقط .