المادة الثانية والأربعون

معرف المادة: 50201

رقم المادة : 2840

المادة الثانية والأربعون تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (13) و23)) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رســمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى اول يوم من ايام العمل الرسمية0