المادة السابعة والثلاثون

معرف المادة: 50196

رقم المادة : 2840

المادة السابعة والثلاثون الفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيم تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من : أ‌) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا. ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه 0 ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاً للفقرة (7) من المادة (13) من هذه الاتفاقية 0 ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك 0