مادة 17

معرف المادة: 50155

رقم المادة : 2838

مادة 17 المدة والإنهاء 1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشرة سنوات قابلة للتمديد لمدة (5) خمس سنوات مالم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهائها خلال مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة عن انتهاء العمل بها . 2- في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها , تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد . وإشهاداً على ذلك قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في الكويت في هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر 1435 هـ الموافق ليوم السادس من شهر ديسمبر 2013 , بنسختين أصليتين باللغة العربية . عن عن حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراق خالد سليمان الجارالله د . سامي رؤوف الاعرجي وكيل وزارة الخارجية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة