المادة 13
الاســتثناءات
لأي طرف متعاقد اتخاذ أية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:-
1- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .
2- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية .
3- تجهيز معدات الحرب والصفقات والموارد والخدمات لأغراض مؤسسة عسكرية رسمية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .
4- أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية او غير نووية .
5- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين .
6- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .
7- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .