المادة 13

معرف المادة: 50151

رقم المادة : 2838

المادة 13 الاســتثناءات لأي طرف متعاقد اتخاذ أية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:- 1- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها . 2- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية . 3- تجهيز معدات الحرب والصفقات والموارد والخدمات لأغراض مؤسسة عسكرية رسمية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر او غير مباشر . 4- أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية او غير نووية . 5- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين . 6- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق التشريعات الوطنية . 7- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .