مادة 11
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بقدر الامكان ، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى.
2- إذا لم يتم تسوية النزاع خلال 180 مائة وثمانين يوماً من تاريخ طلب تلك المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك , فأنه يجوز – لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر – عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة .
3- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما . ويتم تعيين هذين العضوين خلال 60 ستين يوما, والرئيس خلال 120 مائة وعشرين يوما من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيم .
4- إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه , فأنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر , دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية , إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في المنصب والذي لا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة .
5- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ,ويكون نهائياً وملزماً لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك إتعاب ممثله في إجراءات التحكيم .أما اتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما . ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها أن تقرر تكليف احد الطرفين المتعاقدين بنسبة اكبر من أو بكامل التكاليف المذكورة . تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى .