المادة 10
تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الطرف المذكور اولاً يتم تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية من خلال المشاورات او التوفيق .
2- اذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال 180 مائة وثمانين يوما من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر بعد استيفاء طرق المراجعة الداخلية فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع لاحدى الوسائل التالية :
(أ) طبقاً لاية اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقاً ؛
(ب) المحاكم المحلية ؛
(ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة .
3- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي فانه يتعين على المستثمر ايضاً تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية:
(أ) (1) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المركز) الذي تم انشاؤه بناءً على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 18 اذار /مارس 1965 (اتفاقية واشنطن) في حال كون الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع ؛
(2) المركز ، بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية لإدارة الإجراءات من قبل أمانة المركز (قواعد التسهيلات الإضافية) ، اذا كان الطرف المتعاقد للمستثمر أو الطرف المتعاقد طرفاً بالنزاع ، ولكن ليس كلاهما ، طرفاً في اتفاقية واشنطن؛
(ب) محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم (القواعد) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) ، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز ) ؛
(ج) محكمة تحكيم يتم أنشاؤها بناءً على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق المتبادل عليها بين طرفي النزاع .
بالرغم من أن المستثمر قد قام بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة 3 ، فأنه يجوز له ،وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال تلك الإجراءات ، أن يلتمس من المحاكم القضائية أو الإدارية التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون طرفاً في النزاع ، إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار .
يجب أن لا يدفع طرف متعاقد بحصانته في أية إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية خلاف ذلك ، في تنفيذ أي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر . كما لا يجوز إقامة أي أدعاء مقابل أو حق مقاصة على كون المستثمر المعني قد استلم أو سوف يستلم ، بناءً على عقد تأمين وتعويض تأمين أو أي تعويض أخر عن كل أو جزء من الأضرار المدعى بها من قبل أي طرف ثالث أياً كان ، سواء عام أو خاص ، بما في ذلك الطرف المتعاقد الأخر وأقسامه الفرعية ووكالاته أو أجهزته .
6- يعد المستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطناً لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة .
7- لا يحق للمستثمر إقامة دعوى تحكيمية على الدولة المضيفة في حال صدور حكم تحكيمي بات في موضوع النزاع .