مادة 9
الحلول محل الدائن
1- اذا قام طرف متعاقد او وكالته المعينة (الطرف الضامن) بتسدسد دفعة بموجب تعويض او ضمان قد تعهد به يتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر(الدولة المضيفة) فأن على الطرف المضيف الاعتراف :
(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار .
(ب) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل كل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والتعهد بكافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلول محل الدائن .
2- في كافة الظروف يحق للطرف الضامن :
(أ) الاستفادة من نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار اليه بالفقرة 1 اعلاه .
(ب) الاستفادة من اية مدفوعات يتم استلامها بناءً على تلك الحقوق والمطالبات كما كان للمستثمر الاصلي الحق في الاستلام بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني .
تكملة النص