مادة 8

معرف المادة: 50146

رقم المادة : 2838

مادة 8 التحويلات 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته . 2- يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تاخير او قيود , ما عدا في حالة المدفوعات العينية , بعملة قابلة للتحويل بحرية . في حالة التاخير في اجراء التحويلات المطلوبة , فانه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التاخير . 3- يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (180) مائة وثمانون يوما ويمكن تمديدها مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما وفقا لقواعد صندوق النقد الدولي .