مادة 7
نزع الملكية
1- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لكلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لن يتم تاميمها او نزع ملكيتها او اخضاعها بطريقة مباشرة ,لاجراءات ذات اثر يعادل التاميم او نزع الملكية (مشارا اليها مجتمعة فيما بعد بـ نزع الملكية )من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال بشرط ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقا لاجراءات قانونية معمولا بها بصفة عامة .
(ب)تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته , ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبادئ التقييم المعترف بها دوليا على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية او الذي اصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية , ايهما يكون الاسبق (مشارا اليه فيما بعد بـ تاريخ التقييم ).يتم حساب هذا التعويض بحرية بعملة قابلة للتحويل يختارها المستثمر , على اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على اساس السوق , على ان لا يقل في اي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن (ليبور) او ما يعادله , وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.
2- لزيادة التاكيد , فان نزع الملكية يشمل الحالات التي ينزع فيها طرف متعاقد ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تاسيسه بموجب القوانين النافذة في اقليمه والذي يكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر استثمارا فيه وذلك من خلال ملكية اسهم وحصص وسندات دين وحقوق او مصالح اخرى .
3- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل مصطلح "نزع الملكية" ايضا اي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل طرف متعاقد لها نفس تاثير نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته وهيمنته على او مصالحه الجوهرية من استثماره او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار مثل تجميد وحجز الاستثمار وفرض ضريبة تعسفية او زائدة على الاستثمار والبيع الاجباري لجميع او لجزء من الاستثمار او اجراءات مماثلة اخرى .