المادة 4
المعاملة الوطنية
1- يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة , لمستثمريه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته0
2- يمنح كل طرف الاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لاستثمارات تابعة لمستثمري الطرف الأخر في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات وفقاً لقوانينه وانظمته0
3- تسري المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقاً للفقرتين (1)و(2)؛فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي للحكومة على الاشخاص الطبيعيين المقيمين والمشاريع التي تم تأسيسها وفقاً لقوانينه وانظمته لكافة المستويات الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد