مادة 1

معرف المادة: 50139

رقم المادة : 2838

مادة 1 تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية : 1- يعني مصطلح "استثمارات" كافة انواع الأصول أو الحقوق المالية التي تستثمر في إقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني , وتشمل الأصول او الحقوق المتكونة من أو التي تأخذ شكل كل من :- (أ) أسهم شركة أو حصص والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد ؛ (ب) مطالبات بأموال أو أداء وفقاً لعقد ذي قيمة اقتصادية ؛ (ج) حقوق الملكية الفكرية ؛وتشمل ؛دون حصر حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة ؛ (د) أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص اوتصاريح تمنح وفقاً للقانون , بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية ؛ (هـ) أي ملكية منقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية 0 أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول أو الحقوق أوتم إعادة استثمارها به لن يؤثر على طبيعتها كاستثمار 0 2- يعني مصطلح " مستثمر " بالنسبة لطرف متعاقد : (أ) حكومة ذلك الطرف المتعاقد ؛ (ب) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه النافذة ؛ (ج) أي شخص اعتباري تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد , سواء نظمت أو لم تنظم لغرض ربح مالي , وسواء كانت مملوكة أو يهيمن عليها بشكل خاص أو حكومي , والتي تم تأسيسها وفقاً لقوانين طرف متعاقد أو تكون مملوكة أو تدار فعلياً من قبل مستثمر تابع لطرف متعاقد . ويقع مركز الادارة الفعلي في البلد المضيف . 3- يقصد بمصطلح "عائدات " المبالغ التي يحققها الاستثمار , بغض النظر عن الشكل الذي تتم به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والارباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات واتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم اخرى والمدفوعات العينية , ايا كان نوعها0 4- يعني مصطلح "اقليم" إقليم الطرف المتعاقد بما في ذلك أي منطقة تقع خارج البحر الاقليمي يتم تحديدها بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد والتي يحق للدولة ممارسة حقوق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي العام 0 5- يعني مصطلح "دون تأخير " تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على أن يبدأ احتساب الفائدة التأخيرية بعد مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب 0