المادة 2

معرف المادة: 50138

رقم المادة : 2838

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتوسيعه فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الأموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية, ومن اجل تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, شرع هذا القانون اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نص الاتفاقية ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ( مشاراً اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) ؛ رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ؛ وادراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في بلد الطرفين المتعاقدين ؛ قد اتفقتا على مايلي: