المادة 7
أحكام ختامية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر اشعار تحريري من خلال القنوات الدبلوماسية التي يعلم فيها الطرفين المتعاقدين احدهما الاخر بان المتطلبات القانونية الداخلية الضرورية لدخولها حيز النفاذ قد تم استكمالها .
2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة مالم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عن نيته لانهائها قبل ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للاجراءات الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين .