المادة (44)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (5) خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بأنهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها .