المادة (39)
يعترف بقرارات المحكمين في القضايا المدنية والتجارية الصادرة في اقليم احد الطرفين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر طبقا لتشريعه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وبقدر ما اذا كانت هذه الشروط قابلة للتطبيق على قرارات التحكيم .