المادة -11- 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء – لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لتفاذها . 2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . 3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة اولمدد مماثلة ,ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور سته اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة.