المادة -9-

معرف المادة: 50065

رقم المادة : 2832

المادة -9- أي خلاف ينشاء بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسيراو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا من خلال التشاور او التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية .