المادة -8-

معرف المادة: 50064

رقم المادة : 2832

المادة -8- اولا – لاجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ,تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين , وتجمع اللجنة سنويا بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في عاصمتي الطرفان المتعاقدان,ويتراس اللجنة المشتركة كل من وزير المالية في جمهورية العراق ووزير المالية في دولة الكويت . ثانيا –تتولى اللجنة المشتركة ضمن امور اخرى المهام الاتية : أ- متابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات التي تنضوي تحت مجالات هذة الاتفاقية . ب-دراسة المقترحات التي تهدف الى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها . ج- وضع مقترحات لاغراض ازالة المعوقات التي تنشاء اثناء تنفيذ أي مشروع تعدل بموجب هذه الاتفاقية