المادة (11)
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ قيام كل طرف إعلام الطرف الآخر بمذكرة تحريرية مـن خـلال القنوات الدبلوماسية باكتمال الإجراءات الدستورية الضرورية للتصديق عليها وان تاريخ دخولها حيز التنفيذ هو تاريخ آخر أخطار .
2- ان هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمدة (5) خمس سنوات ما لم تتوقف استنادا للفقرة (3) من هذه المادة .
3- ان هذه الاتفاقية يمكن ان تنتهي من خلال قيام احد الأطراف بإرسال مذكرة تحريرية قبل (6) ستة أشهر من تاريخ إنهاء الاتفاقية الى الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية لتأكيد نيته في إنهاء الاتفاقية .
4- ان انتهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على إكمال أية برامج أو مشاريع عقدت بين الطرفين قبل انتهائها ، او إكمال أي فعالية تعاون لم تكتمل في وقت الانتهاء ، مالم يكن ذلك باتفاق مكتوب بين الطرفين .