المادة (8)

معرف المادة: 50051

رقم المادة : 2831

المادة (8) 1- سوف ينشأ الطرفان لجنة مشتركة من الجهات المخولة لتسهيل التطبيق الفعال ومراجعة أداء هذه الاتفاقية . 2- اللجنة المشتركة ستتألف من الأعضاء المسمين من قبل كل طرف . 3- اللجنة المشتركة سوف تجتمع سنويا أو حسب الحاجة ، بالتناوب في العراق أو جنوب أفريقيا . 4- تقوم اللجنة المشتركة بوضع خطة عملها . 5- يكون ترأس الجنة المشتركة بالتناوب بين الطرفين ووفقا للترتيبات المنصوص عليها في خطة العمل المعتمدة . 6- اللجنة المشتركة سوف تتصرف بناء على التوافق المشترك بين الطرفين .