المادة (8)
1- سوف ينشأ الطرفان لجنة مشتركة من الجهات المخولة لتسهيل التطبيق الفعال ومراجعة أداء هذه الاتفاقية .
2- اللجنة المشتركة ستتألف من الأعضاء المسمين من قبل كل طرف .
3- اللجنة المشتركة سوف تجتمع سنويا أو حسب الحاجة ، بالتناوب في العراق أو جنوب أفريقيا .
4- تقوم اللجنة المشتركة بوضع خطة عملها .
5- يكون ترأس الجنة المشتركة بالتناوب بين الطرفين ووفقا للترتيبات المنصوص عليها في خطة العمل المعتمدة .
6- اللجنة المشتركة سوف تتصرف بناء على التوافق المشترك بين الطرفين .