المادة (7)

معرف المادة: 50050

رقم المادة : 2831

المادة (7) 1- هذه الاتفاقية توفر الأساس الواسع للتعاون بين الطرفين وتقصد تشجيع اهتمام القطاع الخاص والمشاركة من كلا البلدين . 2- ولغرض الفقرة (1) من هذه المادة ,سيتفاوض الطرفان للوصول الى التفاصيل النهائية للاتفاقات , ضمن إطار هذه الاتفاقية , قبل تنفيذ المشاريع المحددة . 3- هذه الاتفاقية لا تقتضي ضمنا بأن المستثمرين الجنوب افريقيين او عراقيين لديهم اية حقوق حصرية او استثنائية في مشاريع محددة .