المادة (7)
1- هذه الاتفاقية توفر الأساس الواسع للتعاون بين الطرفين وتقصد تشجيع اهتمام القطاع الخاص والمشاركة من كلا البلدين .
2- ولغرض الفقرة (1) من هذه المادة ,سيتفاوض الطرفان للوصول الى التفاصيل النهائية للاتفاقات , ضمن إطار هذه الاتفاقية , قبل تنفيذ المشاريع المحددة .
3- هذه الاتفاقية لا تقتضي ضمنا بأن المستثمرين الجنوب افريقيين او عراقيين لديهم اية حقوق حصرية او استثنائية في مشاريع محددة .